منتــدى منــارة الشبــاب
اليد في اليد من اجل منتدى من تجل منتدى شبابي حضاري
منتــدى منــارة الشبــاب
اليد في اليد من اجل منتدى من تجل منتدى شبابي حضاري
منتــدى منــارة الشبــاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــدى منــارة الشبــاب

وفاء حيوية امل
 
الرئيسيةبحـثأحدث الصورالتسجيلدخول
الساعة
العربية نت
ساعات العالم
Place holder for NS4 only
نكت
مواضيع مماثلة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط 100%jeune على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتــدى منــارة الشبــاب على موقع حفض الصفحات
وزنك
مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
اليوميةاليومية

 

 منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء الثامن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



الجوزاء عدد المساهمات : 61
تاريخ التسجيل : 21/05/2011
العمر : 39
الموقع : Oran

منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء الثامن Empty
مُساهمةموضوع: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء الثامن   منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء الثامن Icon_minitimeالخميس يونيو 02, 2011 11:37 pm


شرح منهج السالكين – 8

قال الشيخ رحمه الله :
وَأَمَّا أَرْوَاثُ اَلْحَيَوَانَاتِ اَلْمَأْكُولَةِ وَأَبْوَالُهَا : فَهِيَ طَاهِرَةٌ .
الشرح :
وذلك لأن البلوى تعمّ بها ، وفي المسألة خلاف قديم .
والصحيح أن مخلّفات الإبل والبقر والغنم من بول وروث طاهرة .
ويدلّ على ذلك :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم . رواه البخاري ومسلم .
ولما سأله رجل : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم . رواه مسلم .
ومما يدلّ على ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أمر العُرنيين أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل . كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبوال الإبل : أكثر الناس على طهارتها، وعامة التابعين عليه ، بل قد قال أبو طالب وغيره : إن السلف ما كانوا يُنجسونها ولا يتّقونها ،وقال أبو بكر بن المنذر : وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف ، وقد ذَكَرَ طهارة الأبوال عن عامة السلف . اهـ .
وقال أيضا : ولست أعرف عن أحدٍ من الصحابة القول بنجاستها بل القول بطهارتها إلا ما ذُكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة . اهـ .
وأطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير طهارة أبوال الإبل .

وقال ابن دقيق العيد : الحديث السابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ، واستُدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه من حيث أنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد ، ولو كان نجسا لم يُعرِّض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة ، وقد مُنع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا . اهـ .

وقال الشوكاني في بول ما يؤكل لحمه : أما في الإبل فبالنص وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس . قال : ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يُصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم ، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم ، ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة . اهـ .

وأما أبوال الدواب التي تعمّ البلوى بها ، كالحمير والبغال ، فقد قال ابن القيم رحمه الله :
يُعفي عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع في إحدى الروايتين عن أحمد ، اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز . قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعي : فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس ؟ فقال : قد كانوا يُبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب ... وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدّياس من غير غسل . قال : لأن السلف لم يحترِزوا من ذلك . اهـ .

وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
الحمير فيها خلاف هل هي طاهرة أو نجسة أو مشكوك فيها ؟
والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر إذ قد بيّنا أن شعر الكلب طاهر فشعر الحمار أولى .
وإنما الشبهة في ريق الحمار هل يلحق بريق الكلب أو بريق الخيل ؟
وأما مقاودها وبراذعها فمحكوم بطهارتها ، وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها .
وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء :
منهم من يقول : هو طاهر .
ومنهم : من ينجسه ، وهم الجمهور ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، لكن هل يعفى عن يسيره ؟
على قولين ، هما روايتان عن أحمد ، فإذا عُفيَ عن يسير بوله وروثه كان ما يصيب المقاود وغيرها معفوا عنه وهذا مع تيقن النجاسة ، وأما مع الشك فالأصل في ذلك الطهارة ، والاحتياط في ذلك وسواس ، فإن الرجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهرا ويجوز أن يكون نجسا لم يستحب له التجنب على الصحيح ولا الاحتياط ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ هو وصاحب له بميزاب فَقَطَرَ على صاحبه منه ماء ، فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر : يا صاحب الميزاب لا تخبره ، فإن هذا ليس عليه .
وعلى القول بالعفو فإذا فُرِش في الخانات وغيرها على روث الحمير ونحوها فإنه يعفى عن يسير ذلك ... وغَسْل المقاود بدعة لم يُنقل ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم ، بل كانوا يركبونها وامتن الله عليهم بذلك في قوله تعالى : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ) وكان للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة يركبها ، وروي عنه أنه ركب الحمار ، وما نُقِلَ أنه أمَرَ خدام الدواب أن يحترزوا من ذلك . اهـ .
والمقصود بـ " الـمَقَاوِد " ما تُقاد به الدابة من لجام وحبل ونحوه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jeune100.forumalgerie.net
 
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء الثامن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء السابع
» منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء العاشر
» منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء الثاني عشر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــدى منــارة الشبــاب  :: عالم الشريعة والحياة :: الفقه-
انتقل الى:  
القران الكريم