منتــدى منــارة الشبــاب
اليد في اليد من اجل منتدى من تجل منتدى شبابي حضاري
منتــدى منــارة الشبــاب
اليد في اليد من اجل منتدى من تجل منتدى شبابي حضاري
منتــدى منــارة الشبــاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــدى منــارة الشبــاب

وفاء حيوية امل
 
الرئيسيةبحـثأحدث الصورالتسجيلدخول
الساعة
العربية نت
ساعات العالم
Place holder for NS4 only
نكت
مواضيع مماثلة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط 100%jeune على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتــدى منــارة الشبــاب على موقع حفض الصفحات
وزنك
مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
اليوميةاليومية

 

 منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء العاشر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



الجوزاء عدد المساهمات : 61
تاريخ التسجيل : 21/05/2011
العمر : 39
الموقع : Oran

منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء العاشر Empty
مُساهمةموضوع: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء العاشر   منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء العاشر Icon_minitimeالخميس يونيو 02, 2011 11:40 pm

شرح منهج السالكين – 10

قال الشيخ رحمه الله :
وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ اَلنَّجَاسَةِ طَهُرَ اَلْمَحُلُّ وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِخَوْلَةَ فِي دَمِ اَلْحَيْضِ : يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ , وَلا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ .

الشَّرح :
زوال عين النجاسة المقصود به تحوّل النجاسة إلى مادة أخرى ، سواء بالتحلل ، أو بالمعالجة كما هو الحال في مياه المجاري النّجسة ، فإنها تُعالَج وتطهر ، بشرط أن لا تحمل صفة من صفات النجاسة لا في اللون ولا في الرائحة ولا في الطّعم .
فإن بقي وصف من أوصاف النجاسة لم تطهر .
وفي قرارات المجمع الفقهي :
إن ماء المجاري إذا نُقِّي بالطُّرُق المذكورة وما يُماثلها ، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهوراً ، يجوز رفع الحدث به بناء على القاعدة الفقهية التي تُقرِّر : إن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة َطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يَبق لها أثر فيه ، والله أعلم .

وهل يجوز الانتفاع بمياه المجاري وهي على حالها من النجاسة ؟
المسالة محل خلاف .
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله :
الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سُمِّدت بها ؛ فأكثر العلماء على أنها طاهرة ، وأن ذلك لا يُنَجِّسها ، وممن قال بذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلافاً للإمام أحمد . وقال ابن قدامة في المغني : وتَحْرُم الزروع والثمار التي سُقيت بالنجاسات ، أو سُمِّدت بها ، وقال ابن عقيل : يحتمل أن يُكره ذلك ولا يَحْرُم . ولا يُحْكَم بتنجيسها ، لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة ، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحماً ، ويصير لبناً . وهذا قول أكثر الفقهاء ، منهم أبو حنيفة والشافعي ، وكان سعد بن أبي وقاص يَدْمل أرضه بالـعُـرّة ، ويقول : مكتل عرة مكتل بر ، والـعُـرّة : عَذرة الناس ، ولنا ما روي عن ابن عباس : كنا نُكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم ألا يَدملوها بِعذرة الناس ، ولأنها تتغذى بالنجاسات ، وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر ، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات . كالجلاّلة إذا حُبست وأطعمت الطاهرات . أ هـ من المغني بلفظه . اهـ .
وأما أكل المحاصيل التي سُقيت بالنجاسات ؛ فإن كان فيها ضرر فلا يجوز أكلها ، وإن لم يكن فيها ضرر فالجمهور على جواز أكلها .

ومتى زالت النجاسة لم يضرّ بقاء لونها أو ريحها ، ولذا قال الشيخ هنا : وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار رضي الله عنها : يكفيك الماء ولا يضرك أثره . رواه الإمام أحمد .
وكانت قد سألته عليه الصلاة والسلام فقالت : يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه . قال : فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ، ثم صَلِّي فيه . قالت : يا رسول الله إن لم يخرج أثره ؟ قال : يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره .
وفي رواية : فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره .
يعني : لا يضرّك أثر الدم ، والأثر هنا يشمل اللون والرائحة بعد الغَسْل .
وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض .
فإذا غُسِلتْ النجاسة وبقي أثر اللون أو أثر الرائحة فإنه لا يضرّ هذا الأثر لهذا الحديث .
وهذا من يُسر الشريعة الإسلامية ومن سماحتها .
وقد كان بنو إسرائيل إذا أصاب جِلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض . رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وفي رواية البخاري عنه رضي الله عنه : كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه .
أما هذه الأمّـة فقد وضع الله عنها الآصار والأغلال التي كانت على الذين من قبلها ، قال سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) .

مسألة :
لو كَرِه المسلمُ الثوبَ الذي أصابته النجاسة ، أو كرِه أن تظهر فيه آثار النجاسة بعد غسله ، بحيث أراد خلع الثوب وغسله غسلا تاماً بحيث يذهب أثر النجاسة تماماً ، فَلَه ذلك إلا أن يكون هذا تنطّعاً وتشديداً ، فإنه يُمنع منه .
ويُقال مثل هذا في ترك الطيبات ، فإن تَرَك بعضها لأنه لا يشتهيه فلا حرج ، أما إذا تَرَكه تورّعاً أو تزهّداً فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .

وفي هذا الحديث أن للحائض أن تُصلي بملابسها التي كانت تلبسها أثناء الحيض ما لم يكن فيها نجاسة ؛ لأنها باقية على الأصل ، وهو الطهارة ، والطهارة في ثيابها قبل الحيض يقين ، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مُماثِل .
بمعنى أن مُجرّد الشك في إصابة النجاسة للثوب لا تجعله نجساً .
أما لو أصاب الثوب شيء من النجاسة ، فإنه يُغسل القدر الذي أصابته النجاسة ويُصلّى فيه .
ولو أرادتْ تغيير الثوب فَلَها ذلك ، لكن لا تُؤمر بذلك ، وإنما تُؤمر بإزالة النجاسة .

والله تعالى أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jeune100.forumalgerie.net
 
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء العاشر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء السابع
» منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء التاسع
» منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء الثاني عشر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــدى منــارة الشبــاب  :: عالم الشريعة والحياة :: الفقه-
انتقل الى:  
القران الكريم